الشيخ محمد السند
368
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة ] ( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة ( 1 ) وان لم يتمكن
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 64 حديث 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب القبلة باب 8 .