الشيخ محمد السند

363

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسى ولاقاه بالرطوبة ، وصلّى ثم تذكر انه كان نجسا ، وأن يده تنجست بملاقاته ] ( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شيء فنسى ولاقاه بالرطوبة ، وصلّى ثم تذكر انه كان نجسا ، وأن يده تنجست بملاقاته ، فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لأنه لم يعلم ( 1 ) نجاسة يده سابقا ، والنسيان انما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده ، وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله . [ مسألة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس ] ( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ( 2 ) .