الشيخ محمد السند

355

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

فليفعل ذلك ويتم ( 1 ) وكانت صحيحة ، وان لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وان علم حدوثها في الأثناء مع عدم اتيان شيء من اجزائها مع النجاسة ، أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا مع سعة الوقت ، وامكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب القواطع للصلاة باب 2 .