الشيخ محمد السند

351

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

كان أحوط ، وان التفت في أثناء الصلاة ، فان علم سبقها وأن وقع بعض صلاته مع النجاسة ، بطلت ( 1 ) مع سعة الوقت للإعادة ، وان كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة .

--> ( 1 ) التهذيب 1 / 422 .