الشيخ محمد السند
343
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم ، بل مطلقا ( 1 ) وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به وان كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم ، وان كان الأحوط تركه وأما ردعهم عن الاكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير اشكال . [ مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا ، فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ] ( مسألة 34 ) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا ، فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب اعلامه اشكال ، وان كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) وكذا إذا احضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير
--> ( 1 ) سند العروة 2 / 267 .