الشيخ محمد السند
334
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 17 : إذا علم إجمالا نجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد ] ( مسألة 17 ) : إذا علم اجمالا نجاسة ( 1 ) أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيره . [ مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ] ( مسألة 18 ) : لا فرق ( 2 ) بين كون المسجد عاما أو خاصا وأما المكان الذي اعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم ( 3 ) . [ مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ] ( مسألة 19 ) : هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة الظاهر العدم ( 4 ) إذا كان مما لا يوجب الهتك والا فهو الأحوط .
--> ( 1 ) بحوث في شرح العروة 4 .