الشيخ محمد السند

31

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزى كلب على شاة ، أو خروف على كلبة ، ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه ، وإن لم

--> ( 1 ) التنقيح 3 / 39 .