الشيخ محمد السند
290
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
يحكم بنجاسة غير موضع رجله الا إذا كان وحلا ، والمناط ( 1 ) في الجمود والميعان انه لو أخذ منه شيء فان بقي مكانه خاليا حين الاخذ - وان امتلأ بعد ذلك - فهو جامد ، وان لم يبق خاليا أصلا فهو مائع . [ مسألة : 4 إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرّق لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق ] ( مسألة : 4 ) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرّق لا يسري إلى سائر أجزائه الا مع جريان العرق ( 2 ) . [ مسألة : 5 إذا وضع إبريق مملوّ ماء على الأرض النجسة ، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ] ( مسألة : 5 ) إذا وضع إبريق مملوّ ماء على الأرض النجسة ، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ( 3 ) ما في الإبريق من الماء وان وقف الماء بحيث يصدق اتحاده ( 4 ) مع ما في
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الأطعمة المحرمة باب 43 حديث 4 .