الشيخ محمد السند

282

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

كان جافين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ( 1 )

--> ( 1 ) أبواب النجاسات ب 34 / 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 34 حديث 1 . ( 3 ) سند العروة ج 2 / 93 ، 94 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الماء المطلق باب 24 .