الشيخ محمد السند
275
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 7 : الشهادة بالاجمال كافية أيضا ] ( مسألة 7 ) : الشهادة بالاجمال كافية ( 1 ) أيضا كما إذا قالا أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما ، وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس وقال الآخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه ( 2 ) : وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين فقط وعدم الوجوب أصلا .