الشيخ محمد السند
26
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه ، أو بدن حيوان ] ( مسألة 12 ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه ، أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) . [ مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ] ( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ( 2 ) ، بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها . [ مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ] ( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 3 ) فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ( 4 ) فيتوضأ أو يغتسل ، هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا - فهو طاهر . [ السادس والسابع الكلب والخنزير البريان ] ( السادس والسابع ) الكلب والخنزير البريان ( 5 ) .