الشيخ محمد السند

256

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 5 : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ] ( مسألة 5 ) : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ( 1 ) بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب مكان المصلي باب 13 حديث . ( 2 ) المصدر : باب . ( 3 ) سند العروة الوثقى - صلاة المسافر ص 52 .