الشيخ محمد السند

253

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 2 : كل مشكوك طاهر ] ( مسألة 2 ) : كل مشكوك طاهر ( 1 ) ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول ( 2 ) بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم ( 3 ) يستثنى

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الأطعمة المحرمة باب 2 حديث 11 . ( 2 ) سند العروة ج 2 / 318 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الأسئار باب 4 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الجنابة باب 39 ، أبواب نواقض الوضوء باب 13 .