الشيخ محمد السند

241

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه أيضا ] ( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه أيضا ( 1 ) خصوصا في الصورة الأولى .