الشيخ محمد السند
23
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
الفلاني ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أو لا ، كدم الحية والتمساح وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنّه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شك في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته - عملا بالاستصحاب - وإن كان لا يخلو عن اشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم
--> ( 1 ) التنقيح 3 / 26 . ( 2 ) بحوث في شرح العروة 3 / 211 .