الشيخ محمد السند

199

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي ( 1 ) إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ] ( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي ( 1 ) إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وان كان الأقوى طهارته .