الشيخ محمد السند

16

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

كان من غير الحيوان ( 1 ) كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة ( 2 ) بعد خروج المتعارف سواء كان في

--> ( 1 ) الجواهر ج 5 / 365 ، كتاب الطهارة للمحقق للسيد الفاني « قدّس سرّه » ج 5 / 74 .