الشيخ محمد السند
151
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له ( 1 ) إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب حد المرتد باب 2 ح 1 . ( 2 ) المصدر : حديث 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب جهاد العدو باب 43 حديث 1 .