تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
48
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
[ مسألة 358 : كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج ] ( مسألة 358 ) : كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج ، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء ( 1 ) .