تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

90

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

[ مسالة 14 : إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً ] ( مسالة 14 ) : إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً ، ووجب الاستيجار من بقيّة التركة أو بقية الثلث ، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم ، وإن شكّ في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضاً ، وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته . ( 1 )