تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
86
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
[ مسألة 11 لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صحّ ] ( مسألة 11 ) لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صحّ واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً ، وخروج الزائد عن أجرة الميقاتية عنه إن كان واجباً ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتى مات وأوصى به أو لم يوص وجب الاستيجار عنه من أصل التركة كذلك ، نعم لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه ، لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته ، لأن مشي الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشر قيداً في المأمور به أو مورداً . ( 1 )
--> ( 1 ) سند العروة مسألة 28 من فصل نذر الحج .