تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
81
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
[ مسألة 7 إذا أوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار ] ( مسألة 7 ) : إذا أوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل ، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن ، وان زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية ويرجع إلى أجرة المثل ، وان كان الحج مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلا فبقدر وفاء الثلث ، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ، وإن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة ، وسقط وجوب الحج ( 1 ) . [ مسألة 8 إذا أوصى بالحج وعين أجيراً معيّناً تعيّن استيجاره بأجرة المثل ] ( مسألة 8 ) : إذا أوصى بالحج وعين أجيراً معيّناً تعيّن استيجاره بأجرة المثل ، وإن لم يقبل إلا بالأزيد ، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضاً ، وإلا بطلت الوصية ، واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقاً ، وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ولم يكن على وجه التقييد ، وكذا إذا لم يقبل أصلًا . [ مسالة 9 إذا عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحباً بطلت الوصية ] ( مسالة 9 ) : إذا عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحباً بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها ، وحينئذ فهل ترجع ميراثاً أو تصرف في وجوه البر ، أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثاً أو كان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر ؟ وجوه والأقوى هو الصرف في وجوه البر ، لا لقاعدة الميسور ، بدعوى أن الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس ، لأنها قاعدة شرعية ، وانّما