تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

62

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

[ مسألة 26 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ] ( مسألة 26 ) : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد وإن كان