تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

45

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

التعين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية وان أتى به مؤخراً لا يستحق الأجرة على الأولى وان برئت ذمّة المنوب عنه به ، ويستحق المسمّاة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل ، وإذا اطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان : من أن الفورية ليست توقيتاً ومن كونها بمنزلة الاشتراط ( 1 ) [ مسألة 16 فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثمّ آجر من آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا ؟ ] ( مسألة 16 ) : قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثمّ آجر من آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا ؟ فيه تفصيل ، وهو أنه إن كانت الأولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصح الثانية بالإجازة لأنه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصح له اجازتها ، وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له إجازة الثانية ، لوقوعها على ماله ،