تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
38
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
ودعوى : انّه يعد في العرف انّه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة ، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي الاجزاء كما ذهب اليه في الجواهر ، لا وجه لها ، ويستحق تمام الأجرة ان كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية بمعنى الالتزام في الالتزام ، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل ( 1 )