تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
27
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
على انّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيّدة بمرسلة المقنعة : ( ( من خرج حاجّاً فمات في الطريق ، فانّه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة ) ) الشاملة للحاج عن الغير أيضاً ، ولا يعارضها موثقة عمّار الدالّة على انّ النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي لأنها محمولة على ما إذا مات قبل الاحرام أو على الاستحباب مضافاً إلى الاجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق وضعفها سنداً بل ودلالة منجبر بالشهرة والاجماعات المنقولة ، فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء في الصورة المزبورة . وأما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ففي الاجزاء قولان ، ولا يبعد الاجزاء وإن لم نقل به في الحاج عن نفسه لإطلاق الأخبار في المقام والقدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الاحرام لكن الأقوى عدمه ، فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الامرين في الاجزاء ، والظاهر عدم الفرق بين حجة الاسلام وغيرها من أقسام الحج ، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرّع ( 1 ) .