تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

12

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

تصلح استنابته بدونه ، ولو حجّ بدون اذنه بطل ( 1 ) . [ مسألة 3 الإسلام شرط في المنوب عنه واستدل عليه بأمور خمسة ] ( مسألة 3 ) : يشترط في المنوب عنه الاسلام ( 2 ) ، فلا تصح النيابة عن الكافر لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه لمنعه وامكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلّة ، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استيجاره عنه ، ويشترط فيه أيضاً كونه ميتاً أو حيّاً عاجزاً في الحج الواجب فلا تصحّ النيابة من الحيّ في الحج الواجب إلا إذا كان عاجزاً ، وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعاً أو بالإجارة .