تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

106

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

فصل في أقسام العمرة [ مسألة 1 : تنقسم العمرة - كالحج - إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ] ( مسألة 1 ) : تنقسم العمرة - كالحج - إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، تجب بأصل الشرع على كل مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرّة بالكتاب والسنّة والاجماع ، ففي صحيحة زرارة ، العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، فانّ الله تعالى يقول : وأتموا الحجّ والعمرة للّه . وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : وأتمّوا الحجّ والعمرة ، قال - عليه السلام - : هما مفروضان . ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوريّ كالحج ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها ، وان لم تتحقق استطاعة الحج ، كما انّ العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها ، والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كلّ منهما وأنهما مرتبطان ضعيف ، كالقول باستقلال الحجّ ، في الوجوب دون العمرة ( 1 )