تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

101

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

[ مسألة 19 : يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير ] ( مسألة 19 ) : يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير ، والأحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأنّ مراد المعطى حصول الحج في الخارج وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلا إذا علم عدم أهليته ، وأن المعطى مشتبه في تعيينه ، أو انّ ذكره من باب أحد الأفراد . ( 1 )

--> ( 1 ) ب 21 أبواب النيابة .