تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

59

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

[ مسألة 7 : أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزئه عن حجّة الإسلام ] ( مسألة 7 ) : قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة . لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنّه حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام . بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه ، وكذا إذا حجّ المجنون ندبا ثمّ كمل قبل المشعر ، واستدلّوا على ذلك بوجوه : أحدها : النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك ، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب ؛ لعدم الكمال ، ثمّ حصوله قبل المشعر . وفيه : انّه قياس مع أنّ لازمه الالتزام به فيمن حجّ متسكعا ثمّ حصل له الاستطاعة