تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
53
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي ، وأمّا الكفّارات الاخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضا على الوليّ أو في مال الصبي أو لا يجب الكفّارة في غير الصيد « 1 » ؛ لأنّ عمد الصبي خطأ ، والمفروض أنّ تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ ؟ وجوه ( 1 ) لا يبعد قوّة الأخير ، أمّا لذلك وأمّا لانصراف أدلّتها عن الصبي ، لكن الأحوط تكفّل الوليّ ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، بل هو الأقوى ؛ لأنّ قوله عليه السّلام : « عمد الصبي خطأ » مختصّ بالديات والانصراف ممنوع وإلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا .
--> ( 1 ) - نسب الأوّل إلى جماعة بل إلى المشهور ، ونسب الثاني إلى أنّه مقتضى كلام التذكرة في الهدي ، ونسب الثالث إلى ابن إدريس . ( 2 ) - باب 18 ، أبواب المواقيت ، ح 2 . ( 3 ) - التهذيب ، باب زيادات في الحجّ ، ص 483 ، ح 5 .