الشيخ محمد باقر الإيرواني

65

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية

من الأب والامّ شيء . فقلت : فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم . قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : ان على ما جاء به ابن محرز لنورا » « 1 » . وهذه تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية وانه ما دام هم يأخذون منكم فأنتم خذوا منهم بالمقابل أيضا . 4 - ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن محمد البزاز عن العلاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن الأحكام قال : تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون » « 2 » . أي ان كل ما يرونه حلالا وصحيحا يكون ممضيا عليهم . ولا بد من الوقفة القصيرة عند اسناد الروايات المذكورة . اما الرواية الأولى ففيها مشكلتان : الارسال عن غير واحد ، وعلي بن أبي حمزة البطائني . اما المشكلة الأولى فيمكن التغلّب عليها بناء على أن التعبير المذكور يدل على ثلاثة فما زاد واجتماع العدد المذكور على الكذب في نقل مثل الحكم المذكور بعيد جدّا ويحصل الاطمئنان بعدمه . واما البطائني فهو الرجل المشهور بالوقف . وقد ذكره الشيخ والنجاشي بدون توثيق بل روى الكشي عن ابن فضال انّه كذّاب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 4 .