الشيخ محمد باقر الإيرواني
45
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
حتى تعلم انّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » « 1 » . ودلالتها واضحة . وهي أهم ما يمكن التمسّك به . 2 - التمسّك ببعض الروايات الخاصة التي قد يتصيد من مجموعها القاعدة الكلية . من قبيل معتبرة حمّاد بن عثمان : « الماء كلّه طاهر حتى يعلم انّه قذر » « 2 » . وموثقة حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » « 3 » ، فان قوله : « إذا لم أعلم » يدل على كفاية الشك وعدم العلم في الحكم بالطهارة ، وهذا ليس الا عبارة أخرى عن مضمون قاعدة الطهارة . وصحيحة علي بن جعفر : « سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : ان كان استبان من أثره شيء فاغلسه وإلّا فلا بأس » « 4 » ، فان الحكم بعدم وجوب الغسل عند عدم الاستبانة لا وجه له إلّا الاستناد إلى قاعدة الطهارة . وفي موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل يجد في انائه فأرة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة فقال : ان كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب النجاسات حديث 4 . ( 2 ) المصدر السابق باب 1 من أبواب الماء المطلق حديث 5 . ( 3 ) المصدر السابق باب 37 من أبواب النجاسات حديث 5 . ( 4 ) المصدر السابق حديث 3 .