الشيخ محمد باقر الإيرواني
35
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
لعل الأصل يقتضي عدم مشروعية ذلك لأنّها من المستحبات المشتملة على التضرّع والدعاء ممّا لا يجري الاستنابة فيه وان تعارف في زماننا هذا بل وما تقدّمه بين العلماء فضلا عن العوام الاستنابة في ذلك « 1 » . هذا والمناسب الجزم بجواز ذلك لأنّ القضية ما دامت ترجع إلى مصداقية الدعاء فما أجدر ان يكون الدعاء للمؤمن بلسان لم يرتكب به ذنبا فيدعو المؤمن لأخيه المؤمن من خلال المسبحة أو غيرها بارشاده إلى طريق الصواب والموفقية . بل لعل الأجدر من زاوية هو النيابة حيث توحي بأن الشخص لا يرى لنفسه اللياقة في التحدث وطلب الحاجة من اللّه سبحانه . وقد جرت العادة في أن طالب الحاجة من السلطان العظيم لا يتقدّم إليه بنفسه بل بواسطة شفيع . وهو سبحانه وان كان كما ورد في الدعاء : « الحمد للّه الذي أناديه كلّما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي » الا ان تقديم الشفيع أكثر تأدّبا واحتراما . وبعد هذا البيان لإثبات جواز الاستنابة في الاستخارة لا نبقى بحاجة إلى ما ذكره البعض من التمسك بأدلّة رجحان قضاء حاجة المؤمن بتقريب ان المؤمن إذا طلب من أخيه الاستخارة له فمن باب رجحان إجابة دعوته تشرع الاستخارة له . التساؤل الثالث قد يعترض على مشروعية الاستخارة بالنهي عن الاستقسام
--> ( 1 ) جواهر الكلام 12 : 175 .