الشيخ محمد باقر الإيرواني
32
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
النزاع ، فانّه يمكن ان يفهم منها ان تمام النكتة تمكن في وجود حق مجهول يراد تعرّفه ، وبتفويض الأمر إلى اللّه سبحانه يمكن الوصول إلى ذلك الحق المجهول - وهو وجود المصلحة وعدمها في المقام - من خلال الاقتراع الذي له أنحاء متعددة من جملتها الاستعانة بالمسبحة . 2 - نحن لسنا بحاجة في اثبات مشروعية الاستخارة بأشكالها المتداولة اليوم إلى قيام دليل خاص بل تكفينا أدلّة الحث الشديد على الدعاء والتي تجعل منه عبادة بأسمى معانيها وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ « 1 » إذ من الواضح ان الذي يقبض المسبحة ونحوها من وسائل الاستخارة يأخذ بالدعاء والالحاح على اللّه سبحانه في تشخيص واقع الأمر المجهول عليه ، وأي محذور في أن يطلب المؤمن أثناء دعائه تشخيص الواقع المجهول له من خلال المسبحة وغيرها ؟ ان المسألة ما دامت مسألة دعاء فهي لا تحتاج بعد ذلك إلى دليل خاص يدل على المشروعية وتكفي أدلّة مشروعية الدعاء ورجحانه . كما أن المسألة بعد هذا لا تبقى منحصرة بالمسبحة وبطريقة خاصة بل من حق المؤمن الاستعانة بأي وسيلة شاء - سواء كانت هي المسبحة أو القرآن الكريم أو الرقاع الخاصة أو أي وسيلة أخرى - ما دام هو يدعو اللّه سبحانه ويطلب منه من خلال تلك الوسيلة الخاصة تشخيص الواقع المجهول له . وأيضا ما دامت القضية ترجع إلى كونها مصداقا من مصاديق
--> ( 1 ) غافر : 60 .