الشيخ محمد باقر الإيرواني
18
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق . قال : والقرعة سنّة » « 1 » . هذا وبالامكان عدّها من الأخبار العامة بقرينة التعبير في الذيل : « والقرعة سنة » . واما السيرة العقلائية فلا اشكال في انعقادها على العمل بالقرعة في الأمور المشكلة والأمثلة في حياتنا الاجتماعية اليوم كثيرة فيقرع بين الطلاب في المدارس إذا زاد عددهم عن الحدّ المقرّر للقبول وبين من تقدّم بطلب الحج إذا زاد العدد ، وهكذا في أمثلة أخرى . وهذه السيرة حيث لا نحتمل حدوثها جديدا ولم يرد عنها ردع بل ورد ما يدل على الامضاء - من قبيل جملة « والقرعة سنة » في الصحيحة السابقة - فتكون حجّة . 3 - عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا الشيء المجهول تارة يكون متعيّنا واقعا ومبهما ظاهرا ، وأخرى لا يكون له تعين حتى واقعا . فمن اعتق عبدا معيّنا من عبيده ثم اشتبه عليه بعد ذلك فهو من النحو الأول بينما لو اعتق من البداية عبدا غير معيّن من عبيده فهو من النحو الثاني . والقدر المتيقن من أدلّة حجية القرعة ما إذا كان الشيء متعينا واقعا وطرأ عليه الابهام ظاهرا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة باب 13 من أبواب كيفية الحكم حديث 2 .