الشيخ محمد باقر الإيرواني
12
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
عنده أربع إماء وصار حرّا فعليه طلاق ثنتين اما بتعيين ذلك من خلال اختياره - على احتمال - أو من خلال القرعة على احتمال آخر . وحينما ابرز احتمال مرجعية القرعة أخذوا بالبحث العابر عنها ومن الزاوية التي يهمهم التعرّض لها في المسألة المذكورة . امّا البحث بشكل متكامل أو شبه متكامل فلم نعثر عليه في الكتب الفقهية والأصولية . وروايات القرعة تذكر في كتب الحديث في أبواب متعدّدة وبمناسبات مختلفة . وحاول الحر العاملي ان يجمع شطرا كبيرا منها في كتاب القضاء في الباب ( 12 ) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . هذا بالنسبة إلى القرعة . وامّا بالنسبة إلى الاستخارة فهي - كما سنوضّح - مصداق من مصاديق القرعة أو قريبة من ذلك . وليس لها تعرض في الكتب الأصولية وانّما تذكر في الكتب الفقهية في كتاب الصلاة عند البحث عن أقسام الصلاة المستحبة التي منها صلاة الاستخارة . وقد ذكر الحر العاملي الأحاديث المرتبطة بذلك في كتاب الصلاة في المورد المذكور . وعلى أي حال يقع البحث عن القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية : - 1 - مضمون القاعدة . 2 - مدرك القاعدة . 3 - عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا . 4 - عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء . 5 - القرعة أصل أو أمارة .