الشيخ محمد باقر الإيرواني
88
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
في ذلك ، كشيخ الشريعة الاصفهاني والميرزا النائيني وغيرهما . وقد بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل « 1 » في مبحث شرائط جريان الأصول العملية الذي ذكره تحت عنوان خاتمة ، فانّه نقل عن الفاضل التوني : انّ من جملة شرائط جريان أصل البراءة عدم ترتّب ضرر على اجراء البراءة . وبهذه المناسبة أخذ بالبحث عن قاعدة لا ضرر بشكل مستقل . وتابعه على ذلك من تأخر عنه ، فأخذوا بالبحث عنها في الموضع المذكور ، وبعضهم يطنب وبعضهم يختصر . ونحن نحاول الاختصار كي يسهل على الطالب هضم مباحثها . ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية : 1 - مضمون القاعدة . 2 - مدرك القاعدة . 3 - اختلاف صيغة الحديث . 4 - الجمع في الرواية أو في المروي . 5 - توضيح مفردات الحديث . 6 - المقصود من قاعدة لا ضرر . 7 - تطبيق الحديث على قضية سمرة . 8 - كيف يدفع محذور كثرة التخصيص . 9 - شمول الحديث للأحكام العدمية . 10 - وجه تقدم الحديث على الأدلّة الأوّلية .
--> ( 1 ) بل كتب عنها رسالة مستقلة ألحقت بآخر المكاسب ، وتعرّض لها الشيخ النراقي في العائدة الرابعة من عوائد الأيام أيضا .