الشيخ محمد باقر الإيرواني

45

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية

بدفعها فراجع أجود التقريرات « 1 » . 2 - ما اختاره الميرزا من أن المجعول من قبل الشارع هو قاعدة الفراغ فقط ، أي الحكم بصحة العمل بعد الفراغ منه ، غايته ان الشارع نزّل جزء العمل بمنزلة تمام العمل في الحكم بصحته وعدم الاعتناء بالشك من ناحيته . وذكر في توجيه ذلك : ان موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام تقول : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » « 2 » ، والمستفاد من قوله : « إذا كنت في شيء لم تجزه » ان المدار على الفراغ من الشيء والخروج عنه من دون فرق بين الوضوء والصلاة ، فمتى ما فرغ المكلف من الشيء بكامله فشكّه ليس بشيء ، وإذا لم يفرغ منه بالكامل فلا بدّ ان يعتني لشكه . هذا ولكن في باب الصلاة بالخصوص ولمثل صحيحة زرارة الواردة في أجزاء الصلاة والتي قيل في آخرها : « كلّ شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » استفدنا ان الشارع نزّل في خصوص باب الصلاة كلّ جزء منها منزلة تمام العمل في عدم الاعتناء بالشك بعد الانتهاء عنه ، وان كان المناسب لولا التنزيل المذكور الاعتناء بالشك لفرض عدم الفراغ من العمل بالكامل « 3 » . 3 - ما اختاره جمع من الأعلام منهم السيد الخوئي من أن

--> ( 1 ) أجود التقريرات 2 : 465 - 467 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 42 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 3 ) أجود التقريرات : 468 .