الشيخ محمد باقر الإيرواني
24
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الرواية صحّة أحد طرقها . توضيح اجمالي ورد في الرواية التعبير ب « السنة » و « الفريضة » . ويراد من مصطلح السنّة عادة ما سنّه النبي صلّى اللّه عليه وآله وشرّعه ، ومن مصطلح الفريضة ما شرّعه اللّه سبحانه وفرضه . وعلى هذا فالمعنى ان الركوع وبقية الخمسة واجبات فرضها اللّه سبحانه في حين أن بقية الأجزاء سنّها وشرّعها النبي صلّى اللّه عليه وآله . وأي خلل يقع فيما فرضه اللّه سبحانه تبطل به الصلاة ، بينما الخلل الواقع فيما سنّه النبي صلّى اللّه عليه وآله لا تبطل به الصلاة ولا يؤثر على صحّة ما فرضه اللّه سبحانه . وهناك باب خاص قد عقده الشيخ الكليني في الكافي « 1 » تحت عنوان « باب التفويض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السّلام في أمر
--> وأما أحمد بن محمد بن عيسى فهو كما قال الشيخ الطوسي : « شيخ قم ووجيها وفقيهها غير مدافع » . « واما الحسين بن سعيد فهو كما قال الشيخ « صاحب المصنفات الأهوازي ثقة » . « واما حماد فهو غريق الجحفة والذي قال عنه النجاشي « كان ثقة في حديثه صدوقا » . وأما حريز فهو ثقة كوفي على حد تعبير الشيخ . واما زرارة فهو شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم على حدّ تعبير النجاشي . هذا بالنسبة إلى طريق الخصال . واما طريق الفقيه فقد ذكر الصدوق في المشيخة المذكورة آخر الجزء الرابع من الفقيه هكذا : أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلّهم عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين . وجميع السلسلة المذكورة هم من الثقات . ( 1 ) الكافي 1 : 265 .