الشيخ محمد باقر الإيرواني
194
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
والشيخ الأعظم في الرسائل أشار في كلامه إلى كلتا النكتتين المذكورتين فقال : ان من المحتمل تمسك العقلاء باليد من باب الغلبة ومن المحتمل كونه من باب الوظيفة العملية ، ثم رجّح في نهاية كلامه كون النكتة هي الغلبة « 1 » . وللسيد الشهيد في بحوثه كلام مجمل قد يلتئم مع الغلبة أكثر ، حيث ذكر ان العقلاء يبنون على اليد من جهة كاشفية الاستيلاء الخارجي عن الاستيلاء التشريعي الذي هو عبارة أخرى عن الملكية « 2 » . وثمرة الاختلاف في النكتة الفنية تظهر في البحث الآتي ان شاء اللّه تعالى . 3 - قاعدة اليد أصل أو امارة وقع كلام بين الباحثين عن قاعدة اليد في أنّها أصل أو امارة . والثمرة لهذا البحث تظهر في التعرّف على نكتة تقدم اليد على الاستصحاب عند اجتماعهما في مورد واحد . وبتعبير أوضح : ان الأعلام اتفقت كلمتهم على تقدم اليد على الاستصحاب ، وانما الكلام في تحقيق النكتة الفنية لذلك . وقبل تحقيق تلك النكتة لا بدّ من استذكار الفرق بين الامارة والأصل . والمعروف في التفرقة بينهما ان ما جعل حجّة من حيث جهة الكشف والطريقية الثابتة له فهو امارة ، وما لم يجعل حجة من هذه
--> ( 1 ) فرائد الأصول ، الطبعة القديمة المحشاة بحواشي رحمت اللّه : 409 . ( 2 ) بحوث في شرح العروة الوثقى 2 : 104 .