الشيخ محمد باقر الإيرواني

192

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية

شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين . قال : فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وبعده . . . » « 1 » . حيث تدلّ على أن من بيده شيء لا يطالب بالبيّنة وانّما يطالب بها غيره ، وهذا لا وجه له إلّا حجية اليد . ج - صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه ؟ قال : نعم » « 2 » . فإنّه لا وجه لجواز شرائه ورفض دعواه الحرية إلا حجيّة يد البائع . د - موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة . قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » « 3 » .

--> ( 1 ) المصدر السابق ح 3 . وقد روى الحرّ الحديث المذكور عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان . والكلّ ثقات . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب بيع الحيوان ح 1 . وقد روى الحديث الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم ، وحيث إن سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح - كما يتضح من خلال مراجعة مشيخة التهذيب - وبقية الرجال ثقات فالرواية صحيحة . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 . وانما كانت موثقة باعتبار اشتمال سندها على علي بن الحسن بن فضال الذي هو فطحي .