الشيخ محمد باقر الإيرواني
172
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
1 - مضمون القاعدة . 2 - مدرك القاعدة . 3 - المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر . 4 - وجه تقدم القاعدة على الأدلّة الأوّلية . 5 - وهن القاعدة بكثرة التخصيص . 6 - هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي ؟ 7 - هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة ؟ 8 - هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا ؟ 9 - تطبيقات . 1 - مضمون القاعدة إذا كان المقصود من قاعدة لا ضرر قد وقع فيه الاختلاف بين الاعلام بالشكل المتقدم فان المقصود من قاعدة لا حرج لم يقع فيه الاختلاف - في حدود علمنا - فالمقصود منها : نفي كل حكم يستلزم ثبوته على العباد الحرج ، فوجوب الوضوء أو الغسل أو وجوب اعفاء اللحية أو حرمة كشف المرأة عورتها امام الطبيبة للفحص أو . . . إذا استلزم الحرج يكون مرفوعا . والسبب في عدم الاختلاف هنا هو ان مدرك القاعدة يقول : . . . ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ . . . « 1 » ، وعدم جعل الحرج في الدين ليس الّا عبارة أخرى عن عدم تشريع الاحكام
--> ( 1 ) الحج : 78 .