الشيخ محمد باقر الإيرواني

17

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية

أحق بالقضاء من دين الناس » أو « من حاز ملك » أو « كل شرط نافذ إلّا ما خالف الكتاب العزيز ومقتضى العقد » أو « ما على المحسنين من سبيل » و . . . . القاعدة الفقهية على قسمين والقواعد الفقهية على قسمين ، فبعضها يختص بباب واحد ، وبعضها يعمّ أكثر من باب . مثال الأول : قاعدة لا تعاد ، فإنها خاصة بباب الصلاة ، وقاعدة الطهارة فإنها خاصة بباب الطهارة ، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس ، فإنها خاصة بباب المعاملات . ومثال الثاني : قاعدة لا ضرر ، وقاعدة نفي العسر ، فإنهما تعمّان أبوابا مختلفة .