الشيخ محمد باقر الإيرواني
141
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
ذلك أنّ مدير الأسرة قد أضرّ بحال من أخذ منه الأموال ؟ انّه لم يأخذها ليضعها في كيسه الخاص بل أخذها لإصلاح شؤونهم . وهكذا لو فرض أنّه قال : من أتلف أموالا لغيره بعمد أو غير عمد فيلزم أن يدفع عوضها ، أو قال : من جنى على غيره فللمجني عليه ، أو أوليائه الجناية بالمثل أو أخذ الفداء « 1 » ، هل ترى أنّ أمثال هذه المقررات التي يصدرها ربّ الأسرة أو شيخ العشيرة ضرر ، أو هي عين النفع والعدالة والاستقامة التي بها ينتظم أمر المجتمع ؟ وهكذا إذا قال : كلّ من تلوّث طعامه بالميكروبات فعليه عدم تناوله حفاظا على صحّته ، هل مثل هذا يعدّ إضراراً بهم ؟ وهكذا إذا قال : على أفراد الأسرة القادرين على حمل السلاح مداهمة العدو والهجوم عليه بين آونة وأخرى حفاظا على الأسرة من العدوّ ، هل مثل ذلك يعدّ اضرارا بها ؟ وهكذا إذا قال : على كل واحد من أولادي المتزوّجين سدّ حاجة زوجته وأطفاله ، هل يعدّ مثل ذلك إضراراً ؟ وهكذا إذا قال : كلّ من التزم على نفسه بقضية معيّنة فعليه الوفاء بالتزامه ، وإذا لمّ يف فعليه دفع غرامة معيّنة ، هل ترى مثل ذلك إضرارا ؟ وهكذا إذا قال : كلّ من خالف المقرّرات المرسومة لصالحة عزّر ، أو سجن لفترة تأديبا ، أو يلزمه دفع غرامة معيّنة ، هل يعدّ مثل ذلك إضرارا ؟
--> ( 1 ) المعبّر عنه بالفصل في الأوساط العراقية .