الشيخ محمد باقر الإيرواني
112
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
وإذا قيل بأنّ هذه الرواية لم تثبت حجيتها لضعف سندها . أجبنا : انّ الرواية وانّ كانت ضعيفة السند إلّا انّه يحتمل صدورها واقعا ، ومع ثبوت الاحتمال المذكور فلا نجزم بعدم الردع وبالتالي لا يجزم بالامضاء . واما الاجماع التعبّدي فهو مدفوع بمخالفة الشيخ الطوسي ، حيث ذكر في المبسوط : كل موضع قلنا : انّه يملك البئر فانّه أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه ، فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم ، وليس له منع الماء الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلأ الذي يقرب ذلك الماء « 1 » . وعليه فلا إشكال في التعليل بقاعدة لا ضرر من هذه الناحية . 5 - توضيح مفردات الحديث اشتمل الحديث على كلمة « ضرر » و « ضرار » ، ولا بدّ من توضيح المقصود منهما . أمّا الضرر فقد ذكر غير واحد أنّه النقص في المال أو البدن أو العرض . وقد يقيد ذلك بما إذا كان النقص موجبا لوقوع الشخص في الضيق والشدّة ؛ فالتاجر الذي يملك الملايين إذا ضاع منه بعض الدنانير لا يصدق عليه انّه تضرر ، بخلاف ذلك في الفقير .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 281 .