الشيخ محمد باقر الإيرواني

104

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية

وإذا كانت رسالة لا ضرر لشيخ الشريعة تعدّ من الرسائل الجيدة في هذا المجال فذلك ليس إلّا من جهة تحقيقه الذي قام به لإثبات دعوى كون الفقرتين روايتين مستقلتين جمعتا في رواية واحدة في مقام النقل . وأيّده في هذه الفكرة جمع من الأعلام منهم الشيخ النائيني والشيخ الاصفهاني ، ولكن لبيانات أخرى . وحاصل ما ذكره شيخ الشريعة : انّ قضية « لا ضرر » الصادرة من النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد صدرت كقضاء مستقل ، إلّا انّ عاقبة بن خالد قد ألحقها بقضية الشفعة . والناظر إلى حديث عاقبة يتخيّل انّ ذلك الالحاق هو من باب كون قضية لا ضرر علّة للحكم بثبوت الشفعة ، والحال أنّ الأمر ليس كذلك بل هو قضاء مستقل . والدليل على ذلك : ان أحمد بن حنبل في مسنده الكبير روى عن عبادة بن الصامت مجموعة من الأقضية المستقلة للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وذكر من جملتها قضية الشفعة من دون أن تكون مذيّلة بحديث لا ضرر ، وهكذا ذكر من جملتها قضية المنع عن فضل الماء من دون ان يكون مذيلا بقضيّة لا ضرر ، وإنّما ذكر عبادة قضيّة لا ضرر بشكل مستقل عن قضيّة الشفعة وقضيّة فضل الماء . ولأجل ان يتّضح المطلب ننقل رواية عبادة ؛ قال : « ان من قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار « 1 » ، وقضى في الركاز الخمس ، وقضى انّ ثمر النخل لمن ابّرها إلّا

--> ( 1 ) الجبار هو الهدر الذي لا يغرم . والعجماء هي البهيمة .