الشيخ محمد باقر الإيرواني
346
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
عليه صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك ان اللّه عز وجل خلق الانسان من سلالة « 1 » وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءان ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ تمّ جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة ان كان ذكرا ، وان كان أنثى فخمسمائة دينار . . . » « 2 » وغيرها . 2 - واما ان الحكم المذكور يعمّ ما إذا زاولت الام نفسها عملية الاسقاط فباعتبار اطلاق الصحيحة المتقدمة . وتدفع الدية - كما هو واضح - إلى الأب . 3 - من احكام القتل والديات تجب على القاتل عمدا - مضافا إلى الدية لو تمّ التراضي عليها - كفارة الجمع .
--> ( 1 ) السلالة : ما استل من الشيء . وتطلق على النسل والولد ، يقال : هو سلالة طيبة ومن سلالة طيبة ، اي من نسل طيب . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 237 الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 .