الشيخ محمد باقر الإيرواني
329
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله » « 1 » . 10 - واما لزوم كون الاقتصاص بالسيف فتدل عليه صحيحة الحلبي وأبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا : « سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف » « 2 » . الا انه قد يقال بان ذكر السيف هو من باب كونه آلة القتل المتداولة تلك الفترة ، ومعه فلا تدل على الحصر والاختصاص . 5 - قصاص ما دون النفس يجوز القصاص في الأطراف إذا جني عليها عمدا متى ما تمت الشروط السابقة في قصاص النفس . ولا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة ، فلو جنت المرأة على الرجل اقتص منها . اجل لو جنى هو عليها اقتصت منه بعد ردّ التفاوت اليه إذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا ردّ ، فلو قطع الرجل إصبع امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون ردّ شيء اليه ولكن لو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد ردّ نصف دية يده اليه . ويجوز القصاص أيضا في الجروح فيما إذا أمكن ضبطها ، بان كان يمكن القصاص ، بمقدار الجرح والا تعينت الدية .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 83 الباب 52 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 95 الباب 62 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .