الشيخ محمد باقر الإيرواني
316
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
8 - واما اعتبار ان يكون القاتل بالغا عاقلا فأمر لا خلاف فيه لحديث رفع القلم « 1 » المشتهر بين الأصحاب . اجل هو لا يدل على لزوم تحمل العاقلة للدية ، ولا بدّ من الاستناد في ذلك إلى الروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا » « 2 » ، وموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : « ان عليا عليه السّلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة » « 3 » وغيرهما . 9 - واما اعتبار ان يكون المقتول محقون الدم فواضح إذ بعد جواز القتل لا معنى للاقتصاص من القاتل بل لا مجال أيضا لاحتمال ثبوت الدية . 3 - وسائل اثبات القتل عمدا يثبت القتل عمدا بوسائل ثلاث : الاقرار ولو مرة واحدة ، وبالبينة بمعنى شهادة رجلين عدلين ، وبالقسامة . والمستند في ذلك : 1 - اما ثبوت القتل عمدا باقرار القاتل فلإطلاق دليل حجية الاقرار المتمثل في السيرة العقلائية على نفوذ اقرار كل عاقل عليه . وتؤكد ذلك صحيحة الفضيل : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ومن أقرّ على نفسه عند الامام
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 30 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 307 الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 307 الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 3 .